تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
154
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
السلام ) عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل ( عليهم السلام ) عن اللوح والقلم قال : يقول الله عزّ وجلّ : « ولاية علي ابن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري » وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة ( عليهم السلام ) والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود . والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء بل بالإصبع من غير مداد . الثاني عشر : أن يهيئ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ففي الحديث « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلَّما نظر إليه كتبت له حسنة » . الثالث عشر : أن يجعل الميِّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة . تتمة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن . فصل في مكروهات الكَفَن وهي أُمور : أحدها : قطعه بالحديد . الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه . الثالث : بلّ الخيوط الَّتي يخاط بها بريقه .